پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج2-ص138

الأول في صفات القاضي وآدابه وفيه مطلبان: الأول يشترط فيه: البلوغ، والعقل، والايمان، والعدالة، وطهارة المولد، والعلم، والذكورة، والضبط، والحرية على رأي، والبصر على رأي، والعلم بالكتابة على رأي، وإذن الامام أو من نصبه، ولو (1) نصب أهل البلد قاضيا لم تثبت ولايته، ولو تراضى خصمان بواحد من الرعية وحكم بينهما لزمه (2) الحكم، ويشترط فيه ما شرط في القاضي المنصوب عن الامام، وفي حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه من علماء (3) الامامية الجامع لشرائط الفتوى.

والقضاء واجب على الكفاية، ويستحب للقادر عليه، ويتعين إن لم يوجد غيره ويتعين تقليد الأعلم مع الشرائط.

ولا ينفذ حكم من لا تقبل شهادته – كالولد على والده، والعبد على مولاه، والخصم على عدوه – ولا حكم من لم يستجمع الشرائط، و إذا (4) اقتضت المصلحة

(1) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: ” لو كان فلو أولى، ليكون تفريعا على ما سبقه من اشتراط إذنه عليه السلام وإذن من نصبه “.

(2) في (م): ” لزم “.

(3) في متن (س): ” العلماء ” وفي الحاشية: ” علماء “.

4) في (س) و (م): ” وإن “.