پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج2-ص135

فإن أجتمع السدس والربع فمن إثني عشر، والثمن والسدس من أربعة وعشرين.

فإن لم تنقص الفريضة ولم تزد، فإن صحت كأبوين وبنتين، وإلا ضربت عدد من انكسر نصيبه في الفريضة، إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق – كأبوين وخمس بنات – وإن كان هناك وفق، فاضرب الوفق من العدد لا من النصيب، كأبوين وست بنات.

وإن انكسر على أكثر من فريق، فإن كان بين سهام كل فريق وعدده وفق فرد (1) كل فريق إلى جزء الوفق، وإن كان للبعض خاصة فرده (2) إلى جزء الوفق واترك الأخرى بحالها، وإن لم يكن لشئ منهما وفق، فاترك كل عدد (3) بحاله.

ثم إن تماثلت الأعداد في الأقسام الثلاثة اقتصرت على أخذها وضربته في الفريضة، كأربعة إخوة من أب ومثلهم من أم، وإن تداخلت – وهي: التي يفني أقلها الأكثر مرتين أو مرارا – (4) فاضرب الأكثر، مثل ثلاثة إخوة من أم مع ستة من أب، وإن توافقت – وهي: التي إذا سقط (5) الأقل من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من واحد، كالعشرة إذا أسقطت (6) من إثني عشر بقي اثنان، فإذا أسقطتهما من العشرة مرارا فنيت [ بهما ] (7) – فاضرب وفق أحد هما في عدد الآخر والمجتمع في الفريضة، كأربع زوجات وستة إخوة، وإن تباينت – وهي التي إذا أسقط أحدهما من الآخر بقي واحد – ضربت أحد هما في الآخر والمجتمع

(1) في (م): ” يرد “.

(2) في (م): ” يرد “.

(3) في (م): ” العدد “.

(4) في (م): ” أو مرات “.

(5) في (س): ” أسقط ” وفي (م): ” أسقطت “.

(6) في (س): ” أسقط “.

(7) في (الأصل) و (س): ” بها ” والمثبت من (م) وهو الأنسب.