ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج2-ص134
بالنسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح خاصة (1)، ومنهم من يورثهم بالصحيح منهما والفاسد (2).
فلو تزوج بأمه فأولدها بنتا فللأم نصيب الزوجة [ والأم وللبنت نصيبها ] (3)، ولو كان أحدهما مانعا ورث باعتبار المانع، كبنت هي أخت من أم، وبنت هي بنت بنت، وعمة هي أخت من أب، وعمة هي بنت عمة.
ولو أولد من ابنته بنتا ثم مات ورثته العليا والسفلى بالبنوة (4)، ولو ماتت العليا بعده فقد خلف بنتا هي أخت لأب، فترث من جهة البنوة، ولو ماتت السفلى فقد خلفت أما هي أخت لأب، فترث من جهة [ الامومة ] (5)، ولو أولد من السفلى بنتا ثم ماتت الوسطى بعده فقد خلفت أما وبنتا هما (6) أختا لأب (7)، فللأم الربع وللبنت الباقي.
أما المسلم، فلا يرث بالسبب الفاسد ويرث بالنسب صحيحه وفاسده، فإن الشبهة كالصحيح في لحوق النسب.
(1) منهم: الفضل بن شاذان كما عنه في الشرائع 4 / 52 والايضاح 4 / 275، والشيخ الصدوق في الفقيه 4 / 248، والشيخ المفيد كما عنه في الشرائع 4 / 52، ويحيى ابن سعيد في الجامع للشرائع: 508، والمحقق في الشرائع 4 / 52، وفخر المحققين في الايضاح 4 / 275، وغير هم.
(2) منهم: الشيخ في النهاية: 683، وابن حمزة في الوسيلة: 485، وابن البراج في المهذب 2 / 170، وغيرهم.
(3) في (الأصل): ” وللأم وللبنت نصيبهما ” والمثبت من (س) و (م) وهو الأنسب.
(4) في (س) و (م): ” بالبنتية ” (5) في (الأصل): ” الأموة ” وما أثبتناه من (س) و (م) وهو الصحيح.
(6) في (م): ” وهما ” (7) في (س) و (م): ” أب “.