پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج2-ص133

وكذا لو كان معه أنثى أو هما معا، فتضرب لو اجتمعا معه أربعة في خمسة، ثم اثنين في المجتمع، فللخنثى ثلاثة عشر وللذكر ثلثا الباقي، وللأنثى الثلث.

ولو اتفق زوج أو زوجة صححت الخناثى ومشاركيهم، ثم ضربت مخرج الزوجين في المجتمع، فتضرب أربعة مخرج نصيب الزوج في أربعين، فللزوج أربعون، وللخنثى تسعة وثلاثون، وثلثا الباقي للذكر، والمتخلف للأنثى.

ولو كان مع الخنثى أبوان، فلهما السدسان تارة والخمسان أخرى، تضرب خمسة في ستة، للأبوين أحد عشر، وللخنثى تسعة عشر، ولو كان مع أحدهما خنثيان فالضرب واحد، لكن تضرب اثنين في ثلاثين، لأن لأحد الأبوين نصف الرد، فله من ستين أحد عشر، وللخنثيين نصف أربعة الأخماس وخمسة الأسداس، ولو كان مع الأنثى والخنثى أحد الأبوين فله تارة السدس وأخرى الخمس، فله مع السدس نصف التفاوت، تضرب خمسة في ستة، ثم اثنين في المجتمع، ثم ثلاثة في الستين (1) فللأب ثلاثة وثلاثون، وللأنثى أحد وستون، وللخنثى ستة وثمانون.

ولو كان الأخ أو العم خنثى فكالولد، قال الشيخ: ولو كان زوجا أو زوجة فله نصف ميراثهما (2)، وفاقد الفرجين يورث بالقرعة، وذو الرأسين والبدنين يوقظ أحد هما، فإن انتبها فواحد، وإلا اثنان.

الفصل الثاني: في ميراث المجوس

واختلف فيهم، فمن علمائنا من يورثهم كالمسلمين (3)، ومنهم من يورثهم

(1) في (س): ” ستين “.

(2) المبسوط 4 / 117.

(3) منهم: يونس بن عبد الرحمن كما عنه في إيضاح الفوائد 4 / 275، والشيخ المفيد في كتاب الأعلام كما عنه في السرائر: 409، والسيد المرتضى في جوابات المسائل الموصليات ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الأولى: 266، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 376 و 377، وابن إدريس في السرائر: 409، وغيرهم.