پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج2-ص131

إلى الحياة (1)، ولا يشترط حياته عند موت المورث، ولو سقط ميتا أو نصفه حيا ونصفه ميتا، قدر معدوما ويأخذ الموجودون بأضر الأحوال، فيقدر الحمل ذكرين فيأخذ الأبوان السدسين والبنت الخمس، فإن سقط ميتا أكمل لهم،ودية الجنين لأبويه ومن يتقرب بهما، أو بالأب نسبا وسببا، ومن مات وعليه دين مستوعب فلا ميراث، وإن لم يكن مستوعبا فالفاضل للوارث.

تتمة (2) في الحجب

كل أقرب يمنع الأبعد – فلا يرث ولد ولد مع ولد الصلب – إلا المسألة الاجماعية (3)، والمتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب مع تساوي الدرجة.

والأخوة يحجب الأم عما زاد عن السدس بشروط خمسة: وجود الأب، وأن يكونا رجلين أو رجلا وامرأتين أو أربع نساء أو أربع خناثي، وأن لا يكونوا كفارا ولا عبيدا ولا قتلة، وأن يكونوا من الأبوين أو من الأب، وأن يكونوا منفصلين لا حملا.

ولا يحجب أولاد الاخوة.

نكتة العول

عندنا باطل، بل النقص على البنت والبنات (4) والأب ومن يتقرب به أو بالأبوين.

ولا إرث بالتعصيب، بل بالقرابة أو التسبيب، فأما أن يرث بالفرض خاصة كالأم – إلا في الرد – والزوج والزوجية، أو بالفرض تارة والقرابة (5) أخرى

(1) في (م): ” المستقرة لا كحركة المذبوح “.

(2) في (م): ” تنبيه “.

(3) وهي: منع ابن العم لأبوين العم لأب، فالمال كله لابن العم لأبوين.

(4) في (م): ” أو البنات “.

(5) في (س): ” وبالقرابة “.