ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج2-ص129
هو يقطع الميراث بين المتلاعنين، وبين الملاعن وكل من يتقرب به وبين الولد، فإن اعترف به الأب لم يرثه هو ولا من يتقرب به، ويرثه الولد، وهل يرث المتقرب بأبيه؟ قيل: نعم (1) وفيه نظر، ويبقى الارث ثابتا بين الولد وأمه ومن يتقرب بها، ولو نفي باللعان توأمين توارثا بإخوة الأم ولو خلف ولد الملاعنة أخوين أحد هما لأبويه والآخر لامه تساويا، ولو لم يخلف سوى أمه فلها الثلثتسمية والباقي ردا، ولو كان معها ابن فلها السدس، ولو لم يخلف وارثا من قبل الأم لم يرثه الأب ولا من يتقرب به، بل ميراثه للامام.
وأما ولد الزنا فلا يرثه أبواه، ولا من يتقرب بهما، وكذا هو لا يرثهم، وإنما يرثه الزوجان وأولاده ولو (2) نزلوا، فإن فقدوا فالامام، ومن تبرأ عند السلطان من جريرة ولده وميراثه لم يصح على رأي.
إلا في الغرق والهدم، فلو مات جماعة يتوارثون واشتبه المتقدم أو علم الاقتران، فلا توارث بينهم، بل يرث كلا منهم ورثته، فلو ادعى زوج الميتة موتها قبل ولده وادعى أخوها التأخير (3) ولا بينة فميراثها بين الزوج والأخ وميراث الولد لأبيه.
أما (4) في الهدم والغرق، فإنهم يتوارثون إن كان لهم أو لأحدهم مال وكانوا يتوارثون واشتبه المتقدم، فلو انتفى المال، أو التوارث وإن كان من أحد هما، أو علم الاقتران، أو تقدم أحد هما فلا توارث، ومع الشرائط يرث بعضهم من بعض
(1) قاله أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 375.
(2) في (س) و (م): ” وإن “.
(3) في (س): التأخر “.
(4) في (م): ” وأما “.
(5) في (س): ” التقديم ” وفي (م): ” المقدم “.