ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج2-ص126
الجريرة – وهو: كل من ضمن جريرة غيره وحدثه – ويكون ولاؤه له، ويثبت بذلك الميراث، ولا يتعدى الضامن، ولا يضمن إلا سائبة، ولا يرث إلا مع فقد كل مناسب حتى المعتق، ويأخذ مع أحد الزوجين ما فضل عن نصيبه، فإن عدم ضامن الجريرة فهو للامام، ولا يرث إلا مع فقد كل مناسب ومسابب، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يضعه في فقراء أهل (1) بلده وضعفاء جيرانه تبرعا منه (2)، ومع الغيبة يقسم في الفقراء والمساكين، فإن خيف دفع إلى الظالم، وكل من مات ولا وارث له وإن كان حربيا فميراثه للامام، وما يتركه (3) المشركون خوفا من غير حرب فللامام.
فلا يرث الذمي والحربي والمرتد مسلما، ويرث المسلم الكافر، ولو كان للكافر ورثة كفار ومسلم، فالميراث كله للمسلم وإن بعد، كضامن الجريرة، وقرب الكافر كالوالد، (4) فإن لم يخلف مسلما ورثه الكافر (5) إن كان أصليا، فلو خلف
(1) لفظ ” أهل ” في (س) و (م).
(2) روى الكليني بسنده عن داود عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن له وارث، فدفع أمير المؤمنين عليه السلام ميراثه إلى همشهريجه.
الكافي 7 / 169 حديث 1.
ورواه الشيخ أيضا في التهذيب 9 / 387 حديث 1383، ثم حمل الحديث على أنه عليه السلام فعل ذلك لأجل الاستصلاح، لأنه إذا كان المال له جاز له أن يعمل به ما شاء وللزيادة راجع: الرسائل 17 / 551 باب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة.
(3) في (م): ” وما تركه “.
(4) في (س) و (م): ” وقرب الكفار كالولد “.
(5) في (س) و (م): ” الكفار “.