ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج2-ص125
مع العمومة فله النصف وللعمومة من الأم الثلث وللعمومة من الأب السدس، وكذا الخؤولة، ولو دخل أحد هما على أولاد هم فكذلك.
وللزوجة مع عدم الولد وإن نزل الربع، فإن لم يكن غيرها ولو ضامن جريرة رد عليها مع الغيبة، وإلا فعلى الامام على رأي، ومع الولد وإن نزل الثمن، ولو كن أربعا تساوين في الربع أو الثمن، ولا يتوقف ميراث أحد هما من صاحبه على الدخول، إلا في عقد المرض (1)، والمطلقة رجعية كالزوجة ما دامت في العدة، ولا توارث في البائن، ولو اشتبهت المطلقة من الأربع بعد تزويج الخامسة، فللأخيرة ربع الثمن، والباقي بين الأربعة، ولو اشتبهت بواحدة من الأربع أو بأكثر أو بالجميع، احتمل القرعة، وانسحاب الحكم، فتقسم الحصة عليهن مع الاستيعاب، وحصته المشتبهة بين من وقع فيه الاشتباه.
ولا يرد على الزوج والزوجة إلا مع عدم كل وارث مسابب ومناسب، ولاينقصان عن أدنى السهمين، وذات الولد من زوجها ترث منه من جميع تركته، فإن لم يكن لها منه ولد لم ترث من رقبة الأرض شيئا، وأعطيت حصتها من قيمة الآلات والأبنية والنخل والشجر على رأي.
(1) في (س) و (م): ” المريض “.