ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج2-ص121
رد عليهما بالنسبة (1) على رأي، و [ لها ] (2) مع الأزيد النصف، ولهم الثلث والباقي يرد أخماسا على رأي، ولو اجتمع الاخوة المتفرقون، فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أزيد، الذكر والأنثى سواء، والباقي للمتقرب بالأبوين للذكر ضعف الأنثى، ويسقط (3) المتقرب بالأب.
وللجد أو الجدة المال إذا انفرد، لأب كان أو لأم، ولهما المال للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانا لأب، وبالسوية إن كانا لأم، وللجد أو الجدة أولهما للأم (4) الثلث بالسوية، والباقي للجد أو الجدة أو لهما لأب، للذكر ضعف الأنثى.
ولو اجتمع الأجداد والاخوة فالجد للأم كالأخ لها، والجدة لها كالاخت منها، والجد للأب كالأخ للأبوين، والجدة له كالاخت لهما، وللجد أو الجدة أو لهما من الأم مع الاخوة للأبوين، أو للأب مع عدمهم الثلث، ولو كانا أو أحد هما مع الأخت للأبوين، الثلث [ لهما ] (5) والباقي للأخت تسمية وردا، ومع الأخت من الأب إشكال في الرد، والأدنى يمنع الأبعد، والأبعد يشارك الاخوة كالأقرب مع عدمه، ولأجداد الأب الأربعة الثلثان، ثلثاهما للجدين من قبل أب الأب الذكر ضعف الأنثى، وثلثهما للجدين من قبل أم الأب كذلك، وثلث الأصل لأجداد الأم الأربعة بالسوية، ويصح من مائة وثمانية.
والزوج والزوجة يأخذ كل منهما نصيبه الأعلى مع الاخوة والأجداد وأولاد هم، ولا حد هما مع الاخوة من الأم سهمه الأعلى، والثلث للاخوة من الأم تسمية والباقي لهم ردا، ولو كان واحدا فله السدس تسمية والباقي ردا، ولأحد هما
(1) في (س) و (م): ” على النسية “.
(2) زيادة من (س) و (م).
(3) في (س) و (م): ” وسقط “.
(4) في (س) و (م): ” لام “.
(5) زيادة من (س) وفي (م) لفظ ” الثلث ” لم يرد أيضا.