ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج2-ص113
ويحرم المشتبه بالميتة، فإن بيع على مستحليه قصد المذكى، والمقطوع من الحي ميتة يحرم وإن كان في الاستصباح، ولا يطهر المرق الواقع فيه يسير الدم بالغليان، ويغسل اللحم والتوابل، ولو وقعت نجاسة غير سارية في جامد – كالدبس والعسل والسمن – القيت النجاسة وما يحيط بها وحل الباقي.
ويجوز الاستصباح بالدهن النجس تحت السماء لا تحت الظلال، وهو تعبد، فإن دخان النجس طاهر، ولو بيع ما يقبل التطهير حل مع الاعلام، ولا يطهر العجين بالنجس إلا بالاحالة لا بالخبز، وبصاق شارب الخمر طاهر ما لم يتغير لونه [ به ] (1)، وكذا الدمع في الكحل النجس.
ويكره: أكل ما باشره الجنب والحائض مع التهمة، ومن لا يتقي النجاسات، وسقي الدواب المسكر، والاسلاف في العصير، واستيمان من يستحل شربه قبل ذهاب ثلثيه على طبخه، والاستشفاء بمياه الجبال الحارة.
ولا تحرم الربوبات وإن شم منها رائحة المسكر، والخمر إذا انقلبت وإن كان بعلاج – وإن كره، ولو عولج بالنجس أو باشره الكافر لم يطهر بالانقلاب، ولو مزج الخمر بالخل واستهلكه الخل لم يحل، ولو لم يعلم تذكية اللحم المطروح اجتنب، وقيل: يحكم بالتذكية مع انقباضه في النار (2).
ويجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة، وتركه أفضل، ويحرم استعمال شعر الخنزير، ومع الضرورة يستعمل ما لا دسم فيه ويغسل ما باشره، ويحرم الأكل من بيت غير من تضمنته الآية (3) إلا بإذن (4)، ومن الثمرة والزرع إلا ممايمر به على رأي (5).
(1) زيادة من (س).
(2) ذهب إلى هذا القول ابن حمزة في الوسيلة: 362، وابن زهرة في الغنية: 557، وغيرهما.
(3) النور: 61.
(4) في (م): ” إلا بالاذن “.
(5) أي: ويحرم الأكل من الثمرة والزرع إلا مما يمر على رأي، وفي (س): ” ومن الثمرة والزرع بما يمر به ” وفي (م) ” مما يمر به “.