ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج2-ص109
يلا اختيارا، ونهار الجمعة قبل الزوال، والنخع (1)، وقلب السكين ليذبح إلى فوق، وأن يذبح وآخر ينظر إليه، ويكره إبانة الرأس وسلخها قبل الموت على رأي أو قطع (2) شئ منها، ولو انفلت الطير جاز رميه بالسهم والرمح.
ويستحب في الغنم: ربط يديه وإحدى رجليه، والامساك على صوفه أو شعره حتى يبرد، وفي البقر: عقل يديه ورجليه، وإطلاق ذنبه، وفي الابل: ربط أخفافه إلى اباطه، وإطلاق رجليه، وإرسال الطير بعد الذبح.
وذكاة السمك أخذه من الماء حيا، فإن وثب وأخذه قبل موته حل، وإلا فلا، ولا يشترط في مخرجه الاسلام، ولو وجد في يد كافر لم يحل إلا مع مشاهدة إخراجه له حيا (3) ولو أعيد في الماء فمات فيه لم يحل وإن كان في الآلة، ولو مات البعض في الشبكة المنصوبة، فالأقرب الحرمة في الجميع مع الاشتباه وإباحة أكله حيا، ويؤكل ما يقطع منه بعد إخراجه وإن وقع في الماء مستقر الحياة.
وذكاة الجراد أخذه، ولا يشترط في أخذه الاسلام إن علم أخذه قبل موته، ولو مات قبل أخذه لم يحل، ولو أحرقت (4) الاجمة لم يحل الجراد المحترق فيها وإن قصد إحراقه، ولا يحل، الدبا قبل استقلاله بالطيران، وذكاة الجنين ذكاة أمه إن تمت خلقته، ولو ولجته الروح وجبت تذكيته، وإن لم تتم لم يحل.
(1) وهو: أن يعجل الذابح فيبلع القطع إلى النخاع، انظر: اللسان 8 / 348 نخع.
(2) في (م): ” وقطع “.
(3) في (م): ” إلا مع مشاهدة اخراجه من الماء حيا “.
(4) في (س): ” احترقت “