پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج2-ص108

في المنحور طعنه في ثغرة النحر وهي: وهدة اللبة (1) ولو ترك جلدة يسيرة منالحلقوم حرم، ولو قطع من القفاء وأسرع إلى قطع الأعضاء قبل حركة المذبوح حل، ولو نزع آخر حشوته مع الذبح حرم إن لم ينفرد الذبح بالتذفيف (2)، والمشرف على الموت إن عرف أن حركته حركة المذبوح حرم، وإن ظن أن حركته مستقرة الحياة (3) حل، وإن اشتبه ولم يخرج الدم المعتدل حرم، ولو قطع بعض الأعضاء ثم ذفف عليه بعد إرساله فالأقرب الاباحة، سواء بقي فيه حياة مستقرة – وهو: الذي يمكن أن يعيش اليوم والأيام – أو لا، ولا يشترط قطع الأعضاء في الصيد، ولا المستعصي، ولا المتردي في بئر يتعذر فيها ذبحه، بل يجوز عقره بالسيوف والحراب وإن كان في غير المذبح، ولو شرد البعير وجب الصبر إلى القدرة عليه، إلا أن يخاف هلاكه فيكون كالصيد.

الثاني: استقبال القبلة

بها مع القدرة، فلو أخل عمدا حرم، لا نسيانا أو جاهلا بالجهة.

الثالث: التسمية،

ويكفي ذكر الله تعالى، فلو تعمد الترك حرم لا ناسيا.

الرابع: نحر الابل وذبح غيرها

في الحلق تحت اللحيين، فلو عكس عمدا حرم، إلا أن يذكيه وحياته مستقرة.

الخامس: الحركة الدالة على الحياة

شرط بعد الذبح، أو خروج الدم المسفوح، ولا يكفي المتثاقل.

المطلب الثاني: في الأحكام يجوز شراء ما يوجد في أسواق المسلمين من اللحوم – ولا يجب السؤال –

(1) وهي: منخفض اللبة – بفتح اللام والتشديد – التي هي: المنحر وموضع القلادة، انظر: مجمع البحرين 3 / 167 وهد، 2 / 165 لبب.

(2) قال ابن منظور ” والذف: الاجهاز على الجريح.

تذفيف الجريح: الاجهاز عليه وتحرير قتله ” لسان العرب 9 / 110 ذفف.

(3) في (س) و (م): ” وإن ظن حركة مستقرة الحياة