ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج2-ص107
هو كل ما تقع عليه الذكاة، وإنما تقع على كل حيوان طاهر بعد الذبح (1)، فلا تقع على نجس العين كالكلب والخنزير، ولا على الآدمي، وفي المسوخ والحشرات والسباع قولان (2)، ويطهر بمجرد الذكاة وإن لم يدبغ على رأي، فإن كان مما يؤكل لحمه حل بالذبح، وإلا فلا.
ولا تحل التذكية إلا بالحديد مع القدرة، فإن خيف الفوت جاز قطع الأعضاء بمهما كان، من ليطة أو خشبة أو مروة حادة أو زجاجة، وفي الظفر والسن قولان (3)، وإن كانا منفصلين، ولو رمى رأس عصفور ببندقية حرم.
وهو: مجرى الطعام والشراب، والحلقوم وهو: مجرى الهواء، والودجين وهما: عرقان محيطان بالحلقوم، ولا يجزي قطع بعضها ويكفي
(1) في (س) و (م): ” وإنما تقع على كل حيوان مأكول، بمعنى أنه يكون طاهرا بعد الذبح “.
(2) ذهب إلى وقوع الذكاة على المسوخ – مثل القرد والفيل والدب – السيد المرتضى كما عنه في الشرائع 3 / 210 وغاية المراد، وذهب إلى عدم الوقوع المحقق في الشرائع 3 / 210.
وذهب إلى عدم وقوع الذكاة على الحشرات – مثل الضب والفأرة وابن – عروس المحقق في الشرائع 3 / 210 وذهب إلى وقوع الذكاة على السباع – مثل الأسد والنمر والفهد والثعب – المحقق في الشرائع 3 / 210، وذكر الشهيد في غاية المراد أنه لم يعرف لأحد منا من يذهب إلى عدم الوقوع على السباع.
(3) ذهب إلى عدم حيلة التذكية بالسن والظفر الشيخ في المبسوط 6 / 263، وذهب إلى الحلية – في حال الضرورة لا غير – ابن إدريس في السرائر: 363.
(4) لفظ ” فيه ” ليس في (س) و (م