ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج2-ص106
وقيمته عشرة وجناية كل واحد بدرهم وسرتا فبعض الاحتمالات: بسط العشرة على تسعة عشر وايجاب عشرة منها على الأول وتسعة على الثاني، وبعضها ايجاب نصف العشرة على الأول ونصف التسعة على الثاني، ولا اعتبار بهذا النقصان على المالك، وبعضها على الأول خمسة ونصف وعلى الثاني خمسة فتبسط العشرة على عشرة ونصف.
وبعضها ايجاب أربعة ونصف على الثاني لا يمكن زيادة (1) عليها وعلى الأول تمام العشرة (2).
المقصد الثاني الذبح وفيه مطلبان: الأول: في أركانه (3) وهي أربعة: الأول: (4) الذابح وشرطه الاسلام أو حكمه، فلا تحل ذبيحة الكافر وإن كان ذميا، ولا الناصب، وتحل ذبيحة المسلمة، والخصي، والمخالف، والحائض، والجنب، وأطفال (5) المؤمنين مع المعرفة، وولد الزنا، ولو اشترك المسلم والكافر في الذبح حرم، ولو سبق أحدهما وصيره في حكم المذبوح فالاعتبار للسابق، ولا تؤكل ذبيحة المجنون والصبي غير المميز.
(1) في (م): ” الزيادة “.
(2) قال الشهيد في غاية المراد: ” هذه المسألة اشتدت عناية الطلبة والفقهاء يبحثها والكشف عن غوامضها وطرقها، وقد ذكر المصنف من طرقها أربعا.
” (3) في (س) و (م): ” في الأركان “.
(4) لفظ ” الأول ” لم يرد في (س) (5) في (س): ” وأطفل “.