پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج2-ص94

الركوب فمشى حنث وسقط (1) بعد طواف النساء ويقف مواضع العبور، ولو نذر المشي إلى بيت الله فهو مكة، ولو قال إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا بطل إن وجب (2) أحدهما، وإلا صح، ولو نذر المشي ولم يعين المقصد بطل، ولو نذرالحج بالولد أو عنه إن رزقه فمات حج بالولد أو عنه من الأصل، ولو عجز الناذر فحج عن غيره لم يجز عنه، ولو فاته الحج أو فسد (3) ففي وجوب لقاء البيت إشكال، ولو نذره في عام فعجز فلا قضاء.

ومنها: إتيان المساجد فلو نذر إتيان أي مسجد كان وجب، ولا يجب إضافة عبادة كصلاة أو اعتكاف، ولو قال: آتي عرفة لم يجب مع غير النسك، ولو قال: آتي مكة لم يلزمه إلا مع قصد النسك.

ومنها: العتق وإذا نذر عتق مسلم وجب البالغ المسلم، ولو نذر عتق كافر مطلق لم يصح،

المختلف: 659 لزوم الدم عن الخلاف، وكذا نسبه إلى المبسوط، ونقل ابن إدريس في السرائر: 357 عن الشيخ الفتوى بوجوب سوق بدنة.

ولم أجد فتوى الشيخ في كتبه الثلاثة بعد البحث عنها في عدة مباحث يحتمل أن تبحث فيه هذه المسألة، فلعل النسخ مختلفة، بل ما في الكتب الثلاثة مخالف لما هنا، وفيها عدم وجوب شئ.

(ج) التفصيل، فإذا كان النذر للحج في سنة معينة ونذر أن يحج بشرط أن يقدر على الحج ماشيا ولم يقدر أن يمشي مارا تلك السنة فلا يجب عليه المضي، ولا القضاء في السنة الماضية إذا قدر على المشي فيها، وإن كان النذر مطلقا لا في سنة بعينها، فيجب عليه الحج إذا قدر على المشي أي سنة قدر على المشي، وهذا رأي ابن إدريس في السرائر، 357.

(1) في (س) و (م): ويسقط “.

(2) في متن (س): ” وجبت ” وفي الحاشية: ” وجب خ ل “.

(3) قال الشهيد في غاية المراد: ” يريد أنه إذا نذر الحج في سنة معينة وذهب الحج فلم يدركه، إما بأن لم يشرع في الاحرام وفاته، أو بأن شرع فيه وفاته، أو شرع فيه ثم أفسده “.