ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج2-ص93
نذر الصوم في بلد لم يتعين، ولو نذر صوم حين وجب ستة أشهر، والزمان خمسة، ولو نوى غيرهما لزم ما نواه، ولو نذر شهرا متتابعا أجزأه تتابع خمسة عشر وتفريق الباقي، ولو نذر أول يوم من رمضان وجب.
ومنها: الصلاة وتجب وإن نذرها في الأوقات المكروهة، ولو أطلق وجبت ركعة، وكذا لو نذر قربة أجزأه مهما شاء من القرب، كصلاة ركعة أو صوم يوم أو صدقة بشئ، ولو نذر صلاة في الكعبة لم تجز في جوانب المسجد، ولو نذر فريضة في مسجد وجب، سواء أطلقهما أو عينهما أو عين أحدهما خاصة، وتتعين مع التعيين، ولو ضاق وقت المعينة (1) عما عينه أو أطلقه بتفريط صلى في غيره وكفر.
ومنها: الحج ولو نذره ماشيا تعين من بلد النذر (2)، وقيل: من الميقات (3) فإن ركب قادرا أعاد إن كان مطلقا، وإلا كفر، ولو ركب البعض في المطلق أعاد ماشيا للجميع على رأي، ولو عجز ركب، وفي وجوب سياق البدنة قولان (4)، ولو نذر
(1) في متن (س): ” المتعينة ” وفي الحاشية: ” المعينة خ ل “.
(2) قال الشهيد في غاية المراد ” هذا الكلام متردد بين أن يكون معنى الحج أفعال الحج، لأن حقيقة الحج الشرعية هي مجموع أفعاله، أو يكون القصد إلى بيت الله تعالى الحرام، لأن الحج لغة القصد وشرعا كذلك، لأصالة عدم النقل وإن اختص بقصد مخصوص.
فإن جعلنا الحج اسما لمجموع المناسك وجب من الميقات، وإن جعلناه اسما لقصد وجب من بلد النذر.
“.
(3) نسبه الشهيد في غاية المراد إلى ابن الجنيد، ونسبه المحقق في الشرائع 3 / 187 إلى القيل.
(4) إذا عجز ناذر المشي عن المشي: ففيه أقوال ثلاثة: (أ) أنه يركب ولا سياق واجب، وهو اختيار ابن الجنيد كما عنه في المختلف: 659، والمحقق في الشرائع 3 / 187.
(ب) يسوق بدنة وجوبا، نسبه الشهيد في غاية المراد إلى الشيخ في النهاية، ونقل في