پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج2-ص92

منها: الصوم فلو نذر المطلق كفاه يوم، ولو نذر صوم شهر متفرقا لم يلزمه التفريق، ولو عين الصوم في يوم تعين، ولو شرط التتابع في شهر لم يجب في قضائه، ولو نذر صوم سنة معينة لم يلزمه قضاء العيدين ورمضان، ويجب قضاء أيام الحيض والمرض على إشكال، وما أفطره في السفر، فإن أفطر لغير عذر قضاه وبنى – إن لم يشرط التتابع – وكفر، ولو شرطه استأنف (1)، وقيل: إن لم يتجاوز النصف (2)، ولو كان لعذر بنى ولا كفارة، والسفر الضروري عذر، ولو نذر صوم سنة وجب إثنا عشر شهرا، ولا يجب التتابع، ولا تنحط أيام رمضان والعيدين عنه، ولو نذر صوم يوم يقدم زيد لم ينعقد، ولو نذره أبدا بطل يوم قدومه ووجب ما عداه، ولو نذرصوم يوم يقدم زيد لم ينعقد، ولو نذره أبدا بطل يوم قدومه ووجب ما عداه، ولو نذر المتطوع إتمام اليوم لزمه، ولو نذر بعض يوم لم ينعقد، ولو نذر يوم الأثنين ويوم يقدم (3) زيدا أبدا، فقدم يوم الأثنين لزمه الأثنين خاصة، ولا يجب قضاء الأثنين الواقعة في رمضان ويصومها عن رمضان، ولا في العيد، ولا في الحيض والمرض، ولو وجب صوم شهرين متتابعين صامها عن نذره، ولا ينقطع التتابع لأنه عذر، ولو نذر الدهر لزم، ولا يجب عليه أيام الحيض والعيد ورمضان، وأيام التشريق بمنى والفطر (4) لمرض (5) أو سفر، ولو أفطر عمدا كفر ولا قضاء، ولو نذر يوم العيد أو أيام (6) التشريق وهو بمنى لم ينعقد، ولو نذر صوما مكروها لزم، ولو

(1) قال الشهيد في غاية المراد: ” يعني: إذا نذر سنة متتابعة وأفطر في أثنائها لا لعذر استأنف، للاخلال بالشرط، سواء تجاوز النصف أو لا “.

(2) نقله المحقق في الشرائع 3 / 192 عن بعض الأصحاب، ثم قال: وهو تحكم.

(3) في (س) و (م): ” مقدم “.

(4) في (م): ” ويفطر “.

(5) في (س) و (م): ” بمرض “.

(6) في (م): ” وأيام “.