پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج2-ص91

الثاني: الصيغة

هو أن يقول: إن شفى الله مريضي، أو رزقني ولدا، أو ما أشبهه (1) من النعم ودفع النقم، أو إن زنيت، أو إن لم أصل، وما أشبهه من التوعدات في الزجر فلله علي صلاة أو صوم.

ولو قال: لله على أن أصوم ابتداء فقولان (2)، ولو عقب النذر بمشية الله تعالى لم يقع، ولو قال: لله علي صوم إن شاء زيد لم يلزمه شئ وإن شاء زيد، ولابد وأن يكون الشرط طلب نعمة أو دفع نقمة أو زجر عن قبيح، ولو قصد الشكر عليه لم يقع، ولو كان مباحا وكان فعله مساويا لتركه في الأمور الدنيوية لزمه، وإن كان الترك أولى لم يلزمه، ولابد وأن يكون الجزاء طاعة.

الثالث: الملتزم وهو كل عبادة مقصودة مقدورة للناذر: كالصلاة، والصوم، والحج، والهدي، والصدقة، والعتق، وفروض الكفايات: كالجهاد، وتجهيز الموتى.

وتلزم (3) الصفات المشترطة، فلو نذر الحج ماشيا أو التزم طول القراءة (4) وجب الوصف، ولو نذر المشي في حجة الاسلام أو طول القراءة في الفرائض وجب، ولو التزم المباحات كالأكل والنوم لم يصح، ولو نذر الجهاد في جهة تعين.

المطلب الثاني: في الأحكام.

المستلزم (5) أنواع

(1) في (س): ” وما أشبهه “.

(2) الأول: الانعقاد، واختاره السيد المرتضى في الانتصار: 163 مدعيا عليه الاجماع.

الثاني: عدم الانعقاد: وهو اختيار ابن إدريس في السرائر: 357، والمحقق في الشرائع 3 / 186.

(3) في (س): ” فتلزم “.

(4) أي: في الصلاة المندوبة.

(5) في (س) و (م): ” الملتزم “.