ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج2-ص90
ولو حلف ليفعلن كفى المرة ولا يجب الفور، ويتضيق عند ظن الموت، ولو حلف لا شربت الماء اقتضى العموم، ولو حلف ليتصدقن بماله دخل الدين والعين، ولو قال: لأول من يدخل داري، فللأول وإن لم يدخل سواه، ولو قال لآخر داخل، فهو لآخر من يدخل قبل موته.
ويشمل الحلي: الخاتم واللؤلؤ، والتسري: وطء الأمة المخدرة، ويتحقق الحنث بالمخالفة اختيارا وإن كان بفعل الغير، كما لو دخلت السفينة وهو فيها، أو ركب دابة فدخلت بيتا حلف على عدم دخوله، ولا يتحقق بالاكراه ولا بالنسيان ولا بالجهل.
المقصد الثاني في النذروفيه مطلبان: الأول: في أركانه وهي ثلاثة: الأول: الناذر وشرطه: البلوغ، والعقل، والاسلام، وإذن الزوج في المرأة في التطوعات، والوالد في الولد، والمولى في العبد، والقصد، والقربة.
ولو نذر المملوك قبل الاذن لم يقع وإن تحرر، ولو أجاز المالك فإشكال، ولا يقع نذر الكافر، لكنه يستحب له الوفاء [ به ] (1) لو أسلم، ولو نذر المسلم ولم يقصد التقرب به (2) إلى الله تعالى لم يقع.
(1) زيادة من (م).
(2) في (م): ” به التقرب “.