ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج2-ص78
الامام فكه من سهم الرقاب، وإن مات المشروط قبل أداء الجميع بطلت وورثه المولى واسترق أولاده، وإن مات المطلق تحرر منه بقدر ما أدى وكان الباقي رقا لمولاه، ويقسم ميراثه بين المولى وورثته على النسبة، ويؤدي الوارث من نصيب الحرية ما تخلف من مال الكتابة وينعتق، وإن لم يكن مال سعي في الباقي وعتق بالأداء، ولو أوصى للمطلق صح له بقدر ما تحرر، ويحد من حد الأحرار بنسبة الحرية وحد المماليك بنسبة الرقية، فإن زنى بها المولى سقط نصيبه وحد بالباقي.
ولا يدخل الحمل الموجود في كتابة الأم، فإن تجدد مملوكا دخل، ويعتق منه بحساب ما أدت، ولو حملت من مولاها وبقي عليها مال عتقت من نصيب ولدها، فإن لم يكن ولد سعت في مال الكتابة للورثة.
ولا يتصرف فيما (1) ينافي الاكتساب – كالهبة والمحاباة والقرض والقراض والرهن والعتق – إلا بالاذن، وله البيع بالحال لا المؤجل [ إلا ] (2) بزيادة فيعجل بثمن (3) المثل، والشراء بالمثل وبالدين، وينقطع تصرف المولى عنه إلا بالاستيفاء، فلا يطأ بالملك ولا العقد، فإن وطأ للشبهة فعليه مهرها، ولو وطأ أمة المكاتب فكذلك، وكلما يكتسبه المكاتب فهو له، فإن فسخ صار للمولى، ولا تتزوج (4) المكاتبة ولا المكاتب، ولا يطأ المكاتب أمته إلا بإذنه وإن كانت مطلقة ويكفر بالصوم، ولو أذن مولاه في غيره فالوجه الجواز.
(1) في (س) و (م): ” بما “.
(2) في (الأصل): ” لا ” والمثبت هو الذي يقتضيه سياق العبارة، وهو من (س) و (م).
فعلى نسخة (الأصل) ليس له البيع بالمؤجل حتى بزيادة مع تعجيل ثمن المثل، وأطلق المصنف في التحرير 2 / 86 المنع من البيع نسيئة وإن تضاعف الثمن، واحتمل الجواز مع الرهن والضمين.
وعلى نسختي (س) و (م) له البيع بالمؤجل بزيادة مع تعجيل ثمن، وهو فتواه في القواعد 2 / 123.
(3) في (س): ” ثمن “.
(4) في (س) و (م): ” ولا تزوج “.