ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج2-ص48
والفسخ كالطلاق، والموطوءة بالشبهة تعتد للطلاق وإن مات الواطئ، ولو تزوجت في العدة لم تنقطع، فإن دخل الثاني في العدة (1) عالما بالتحريم فهي في عدة الأول: إن حملت [ وإن ] (2) كان جاهلا أتمت عدة الأول (3) واستأنفت للثاني، ولو حملت اعتدت بوضعه لمن يلحق به، فإن كان للثاني أتمت عدة الأول بعد وضعه، وإن كان للأول اعتدت بعد وضعه للثاني أقراء، ولو انتفى عنهما أتمت بعد وضعه عدة الأول واستأنفت بعدها عدة الثاني، ولو راجع في العدة ثم طلق أو خالع قبل الوقاع استأنفت العدة، ولو خالعها ثم تزوجها في العدة وطلقها قبل الوقاع فلا عدة، ولو وطأها بعد البائن لشبهة تداخلت العدتان، ولو حملت من آخر في الرجعية أكملت عدة الأول بعد الوضع، وللزوج الرجوع في العدة دون زمان الحمل.
(1) لفظ ” في العدة ” لم يرد في (س) و (م).
(2) في (الأصل) و (س): ” فإن ” والمثبت من (م) وهو الارجح.
(3) في (م) ” للأول “.
(4) لفظ ” بها ” لم يرد في (س) و (م).
(5) في (م): ” جمع ” وكذا في حاشية (س): ” جمع خ ل “.
(6) في (س) و (م): ” إن “.