ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج2-ص29
والقرن إن لم يمنع الوطء فلا فسخ، وكذا الرتق إذا لم يمكن أزالته، أو أمكن وامتنعت.
والخيار في الفسخ بالعيب والتدليس على الفور، وما يتجدد (1) من عيوب المرأة لا يفسخ به وإن كان قبل الوطء، ولا يشترط الحاكم إلا في العنة لضرب الأجل، ولها الفسخ بعد انقضائه بدونه، والفسخ ليس بطلاق، والقول قول منكر العيب مع عدم البينة واليمين، فإن (2) نكل أحلف المدعي، وإذا فسخت المرأة بالعيب أو التدليس قبل الدخول فلا شئ إلا في (3) العنة، وبعده لها المسمى، وإن فسخ الرجل قبله فلا مهر، وبعده المسمى، ويرجع به على المدلس، فإن كانت هي سقط، إلا أقل ما يمكن مهرا.
ولو شرط بنت مهيرة (5) فخرجت بنت أمة فله الفسخ، ولا خيار بدون الشرط، ولو زوجه بنت مهيرة وأدخل عليه بنت أمة ردت وعليه مهر المثل ويرجع به على السائق ويدفع إليه امرأته، وكذا كل من سيق إليه غير زوجته.
ولو شرط البكارة فظهرت ثيبا فلا فسخ، إلا أن يعلم سبق الثيوبة على العقد،
(1) في (م): ” وما تجدد “.
(2) في (س): وإن.
(3) لفظ ” في ” لم يرد في (س).
(4) في (س): بيع.
(5) وهي: الحرة التي لا يجوز وطؤها إلا بالمهر.