ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص399
المال به فلا رجوع، ولو قدمه الغرماء فله الرجوع، لاشتماله على المنة، وتجويز ظهور غريم آخر.
ولا رجوع لو تعذر بامتناعه، بل يحبسه الحاكم أو يبيع عليه، وإنما يرجع إذا كان الثمن حالا، ويرجع وإن لم يكن سواها مع الحياة.
وله الضرب بالثمن مع الغرماء، ولا اختصاص مع الموت إلا مع الوفاء، ولووجد البعض أخذه وضرب بثمن الباقي، وكذا لو تعيب بعيب استحق أرشه ضرب بجزء من الثمن على نسبة نقصان القيمة لا بأرش الجناية، ولو كان من قبله تعالى أو بجناية المفلس أخذ العين بالثمن أو ضرب.
والنماء المنفصل للمفلس، ولو كان متصلا فالوجه سقوط حقه من العين.
ويقدم حق الشفيع، ويضرب البائع بالثمن، ويفسخ المؤجر وإن بذل الغرماء الأجرة، ولو أخذ بعد الغرس بيعت الغروس وليس له الازالة بالأرش.
ولا يبطل حقه بالخلط بالمساوي والأردأ، ويضرب بالثمن لو خلط بالأجود.
ولو نسج الغزل فله العين وللغرماء الزائد بالعمل، وكذا لو صبغه أو عمل فيه بنفسه.
ويتخير المشتري سلما في الضرب بالقيمة أو الثمن (1)، وللبائع أخذ المستولدة وله بيعها دون الولد، ويتعلق حق الغرماء بدية الخطأ والعمد إن قبل ديته، ولا يثبت الفسخ إلا في المعاوضة المحضة كالبيع والاجارة، ولو كانت الدابة في بادية نقلت إلى مأمن بأجرة المثل مقدمة على الغرماء.
ولو زرع ترك بعد الفسخ بأجرة المثل مقدمة على الغرماء، ولو أفلس المؤجر بعد تعيين ما أجره فلا فسخ، بل يقدم المستأجر بالمنفعة لتعلق حقه بعين الدار، ولو كانت الاجارة (2) واردة على ما في الذمة فله الرجوع إلى الأجرة مع بقائها.
(1) في (م): ” أو بالثمن “.
(2) في (م) ومجمع الفائدة ” الأجرة “.