پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص397

ويثبت حجره بحكم الحاكم به، ويزول بالأداء ولا يشترط الحكم.

المطلب الثاني: في الأحكام والكلام فيه يقع في مقامين:
الأول في أحكام السفيه:

ويثبت حجر السفيه بحكم الحاكم لا بمجرد سفهه على إشكال، ولا يزولإلا بحكمه وإذا بايعه إنسان بعد الحجر كان باطلا ويستعيد العين، ولو تلفت وكان القبض بإذن المالك فلا رجوع وإن زال الحجر، وإن كان بغير إذنه رجع عليه ولو أتلف ما أودع فالوجه عدم الضمان (1)، ولو فك حجره فعاد تبذيره عاد الحجر.

والولاية في ماله إلى الحاكم، وفي مال الطفل والمجنون إلى الأب أو الجد له، فإن فقدا فالوصي، فإن فقد فالحاكم.

ولا يمنع من الحج الواجب – ويدفع إليه كفايته – ولا من المندوب إن استوت نفقته في الحالين أو تمكن من التكسب، وإلا حلله الولي.

وينعقد يمينه ويكفر بالصوم، وله العفو عن القصاص بغير شئ واستيفاؤه لا عن الدية، ويختبر الصبي قبل بلوغه ولا يصح بيعه.

المقام الثاني في أحكام المفلس:وهي أربعة:(1)

قال الشهيد في غاية المراد: ” يريد: أودع السفيه شيئا فأتلفه فالوجه أنه لا يضمن، لتفريط المودع لاعطائه “.