پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص393

المطلب الثاني: في الأحكام يقدم استيفاء دين الرهن منه، وإن كان المديون وقصرت أمواله، فإن فضل شئ صرف في الديون – ودين المرتهن على غير الرهن كغيره – ولو أعوز ضرب مع الغرماء بالباقي.

والمرتهن أمين لا يضمن إلا بالتعدي، ولا يسقط بتلفه شئ من الحق، ولو تصرف ضمن العين إن تلفت بالمثل في المثلي، والقيمة يوم التلف في غيره والأجرة، وله المقاصة لو أنفق، وللمرتهن الاستيفاء لو خاف الجحود من غير إذن من الراهن ووارثه.

ولو ظهر للمشتري من المرتهن أو وكيله عيب رجع على الراهن، ولوكان الرهن مستحقا رجع المالك (1) على المرتهن القابض.

والراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن، ولو أذن أحدهما للاخر صح، وإلا وقف على الاجازة، إلا أن يعتق المرتهن.

ولو باع الراهن فطلب (2) المرتهن الشفعة، ففي كونه إجازة للبيع نظر.

ولو أحبلها الراهن فهي أم ولد ولا يبطل الرهن، وفي جواز بيعها قولان (3).

ولو أذن المرتهن في البيع فباع بطل الرهن ولم تجب رهنية الثمن، ولو أذن الراهن في البيع قبل الأجل لم يجز للمرتهن التصرف في الثمن إلا بعده، وإذا حل الأجل باع المرتهن إن كان وكيلا وإلا الحاكم.

(1) لفظ ” المالك ” لم يرد في (س) و (م).

(2) في (س) و (م): ” وطلب “.

(3) ذهب إلى عدم جواز البيع المحقق في الشرائع 2 / 82، وغيره.

وذهب إلى جواز البيع مطلقا الشيخ في المبسوط 2 / 206، وابن إدريس في السرائر: 259.

وهنا قول ثالث، فقد ذهب ابن زهرة في الغنية: 530 وغيره إلى أنه إن كان موسرا وجب عليه قيمتها تكون رهنا مكانها لحرمة الولد، وإن كان معسرا بقيت رهنا بحالها وجاز بيعها في الدين.