ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص379
وكل ما يثبت أنه مكيل أو موزون في عهده عليه السلام بني عليه، وإلا اعتبر البلد، فإن اختلفت 1) البلدان فلكل بلد حكم نفسه.
وما لا يدخله الكيل والوزن (2) فلا ربا فيه، كثوب بثوبين، ودابة بدابتين، ودار بدارين، وبيضة ببيضتين، وقيل: يثبت الربا في المعدود (3).
ولا يجوز بيع الرطب بالتمر متفاوتا ولا متساويا، لأنه إذا جف نقص، وكذا ما شابهه، كاللحم الطري بالمشوي، والعنب بالزبيب، ومبلول الحنطة بيابسها.
ويجوز: بيع لحم الغنم بالشاة على رأي، وبيع قفيز حنطة بقفيز حنطة وفي أحدهما عقد التبن ويسير التراب وشبهه، وبيع درهم ودينار بدرهمين أو بدينارين ومد تمر، ودرهم بمدين أو بدرهمين، وكذا ما شابهه، وأن يبيع الناقص بمساويه من الزائد ويستوهب الزيادة.
ولا ربا بين الولد ووالده، ولا بين (4) السيد وعبده المختص، ولا بين الرجل وزوجته، ولا بينه وبين الحربي، ويثبت بين المسلم والذمي على رأي،
والفاظه ستة: الأول: الأرض والساحة والبقعة والعرصة فلا يندرج تحتها الشجر والزرع والبذر الكامن، ويتخير المشتري مع جهله به بين الرد والأخذ بالثمن، ويدخل في ضمان المشتري بالتسليم إليه وإن تعذر
(1) في (س) و (م): ” اختلف “.
(2) في (م): ” وما لا يدخل الكيل ولا الوزن “.
(3) قاله الشيخ المفيد في المقنعة: 94 – وذكر فيها أنه لا يجوز نسيئة ويجوز نقدا – وسلار في المراسم: 179، وغيرهما.
(4) في (م): ” وبين “.