پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص377

غريمه حاضرا أو غائبا.

ولو ادعى البائع البراء (1) فالقول قول المشتري مع اليمين وعدم البينة، وقول البائع في عدم سبق العيب عدم البينة وشهادة الحال.

وترد الأمة الحامل إذا وطأها مع نصف عشر قيمتها، والشاة (2) المصراة مع اللبن أو مثله مع التعذر أو القيمة مع عدم (2) المثل.

وتختبر التصرية بثلاثة أيام، وتثبت في الشاة والبقرة والناقة على إشكال، لا في الأمة والأتانة (4)، ولو صارت التصرية عادة في الثلاثة سقط الخيار لا بعدها.

والاباق القديم، وعدم الحيض ستة أشهر ممن شأنها الحيض، والثقل في البرز (5) وشبهه الخارج عن العادة، وبول الكبير في الفراش عيوب.

أما تحمر (6) الوجه، ووصل الشعر، والثيوبة فليست عيبا (7)، لكن يثبت بها الرد لو شرط أضدادها ولا أرش.

ويرد الرقيق من المجنون والجذام والبرص الحادثة ما بين العقد وسنة لا أزيد مع عدم التصرف، ومعه الأرش خاصة.

المطلب الثالث: في الربا

وتحريمه معلوم من الشرع، وإنما يثبت في بيع أحد المتساويين جنسا

(1) كذا في النسخ الثلاث المعتمدة، وفي (ع): ” البراءة ” ولعله أولى.

(2) في (س): ” أو الشاة “.

(3) في (م): ” تعذر “.

(4) في (م): ” والأتان “.

(5) قال المقدس في مجمعه: ” حب يؤخذ منه دهن فيقال له دهن الكتان “.

(6) في (س) و (م): ” تحمير “.

(7) في (س) و (م): ” عيوبا “.