ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص376
أخل بأحدهما بطل، وإن ظهر على خلاف الوصف (1) تخير المشتري بين الفسخ (2) والامضاء بغير أرش، ولو كان البائع باعه بوصف الوكيل فظهر أجود فالخيار له (3).
ولو اشترى ضيعة شاهد بعضها ووصف له الباقي ولم يوافق تخير في فسخ الجميع وامضائه.
وهو: كل ما يزيد أو ينقص عن المجرى الطبيعي.
ولو شرط المشتري وصفا لم يوجد فله الفسخ وإن لم يكن فواته عيبا، كالجعودة في الشعر.
وإطلاق العقد يقتضي السليم، فإن ظهر فيه عيب سابق على العقد تخير المشتري بين الرد والأرش، وهو جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح.
ولو تبرأ البائع في العقد إجمالا أو تفصيلا، أو علم المشتري به أو أسقط خياره سقط الأرش والرد، ولو تصرف سقط الرد دون الأرش، سواء تصرف قبل العلم به أو بعده، إلا وطء الحامل وحلب المصراة.
ولو تجدد قبل القبض فله الرد أيضا، وفي الأرش خلاف.
ولو ظهر العيب في البعض فله الأرش أورد الجميع دون المعيب خاصة، وكذا لو اشترى اثنان صفقة لم يكن لهما الاختلاف، بل يتفقان على الأرش أو أو الرد.
وله الرد بالعيب السابق وإن أخره عالما به ما لم يصرح بالاسقاط، سواء كان
(1) في (س) و (م): ” ما وصف “.
(2) في (م): ” الرد “.
(3) في (م): ” فله الخيار “.