پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص374

المقصد الرابع في اللواحق وفيه مطالب: الأول: في الخيار وفيه فصلان: الأول في أقسامه وهي سبعة: خيار المجلس، ويثبت في البيع خاصة، ما لم يفترقا اختيارا، أو يشترطا سقوطه، أو يوجباه، ولو أوجبه أحدهما سقط خياره خاصة.

وخيار الحيوان، وهو ثابت للمشتري خاصة ثلاثة أيام من حين العقد على رأي شرطاه أولا، ولو شرطا سقوطه، أو أسقطاه بعد العقد، أو تصرف المشتري سقط.

وخيار الشرط، وهو ثابت لمن [ شرطاه ] (1) سواء كان أحدهما أو هما معا أو أجنبيا أو لأحدهما معه، ويجب ضبط المدة ومبدأها العقد ما لم يشرطا غيره، ويجوز اشتراط المؤامرة، واسترجاع المبيع بعد مدة إذا رد الثمن.

وخيار الغبن، وهو ثابت للمغبون بما لم تجربه العادة، ولا يسقط بالتصرف (2)، ولا يثبت به أرش.

وخيار التأخير، فمن اشترى شيئا ولم يشترط تأخير الثمن و لا قبض السلعة ولا قبض البائع الثمن، تخير البائع بعد ثلاثة أيام في إمضائه أو فسخه، ولو تلف بعد الثلاثة فمن البائع، وكذا قبلها على رأي، والخيار فيما يفسد إلى الليل،

(1) في (الأصل) و (س): ” شرطاه ” والمثبت هو الأنسب وهو من (م).

(2) قال الشهيد في غاية المراد: ” يريد: أن خيار الغبن لا يسقط بتصرف المشتري مطلقا، وإن كان هو المشتري لا يسقط بتصرفه، إلا أن يخرجه عن الملك، أو يمنع مانع من رده، كالاستيلاد والعتق “.