ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص370
باع مطلقا أو تعجيل الثمن كان الثمن حالا، وإن شرط التأجيل لزم إن كان مضبوطا، وإلا بطل.
ويبطل لو باعه بثمنين إلى أجلين، أو إلى أجل بثمن، وحالا بدونه.
ولو باع نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل من غير شرط في العقد صح بأزيد وأنقص حالا ومؤجلا، ولو حل الأجل فاشتراه بغير الجنس صح سواء ساواه أولا، وإن كان بالجنس صح مع المساواة، والأقوى الجواز مع التفاوت.
ولا يجب دفع الثمن قبل الأجل ولا قبضه ويجب بعد الأجل، فإن امتنع دفعه إلى الحاكم، فإن تلف عند الحاكم فمن البائع، وكذا كل حق حال أو مؤجل حل فامتنع صاحبه من قبضه.
ويجوز بيع المتاع حالا ومؤجلا بأزيد من ثمنه أو أنقص مع علمهما بالقيمة، ولا يجوز تأخير (1) الحال بالزيادة، ويجوز تعجيله باسقاط بعضه.
المطلب الثاني: في السلف وفيه بحثان: الأول في شرائطه، وهي ثمانية: الايجاب كبعت وأسلفت وأسلمت، والقبول.
وذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة، لا من كل وجه، بل من الوجه
(1) لفظ ” المطلب ” لم يرد في (م).
(2) في (س): ” تأخر “.