ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص368
المطلب الثالث: في الصرف إنما يصح بيع الأثمان بمثلها مع التقابض قبل التفرق، فلو تفرقا قبله بطل، ولو قبض البعض بطل في الباقي، ولو فارقا مصطحبين أو وكل في القبض فقبض الوكيل قبل التفرق صح.
وإذا اتحد الجنس وجب التساوي قدرا وإن اختلفا في الجودة والرداءة والصنعة، وإذا اختلفا فيه جاز الاختلاف.
والمغشوش من النقدين يباع بالآخر مع جهل (1) الغش، ومع علمه يجوزبصافيه مع زيادة تقابل الغش.
ومعدن أحدهما يباع بالآخر، ولو جمعا جاز بيعه بهما.
والمصوغ من النقدين يباع بهما أو بغيرهما إن جهل قدر كل منهما وأمكن تخليصه (2)، وإن لم يمكن بيع بالأقل (3)، ومع التساوي بهما، ولو علم كل منهما جاز بيعه بجنسه متساويا، وبغير الجنس مع التفاوت وعدمه.
والمراكب المحلاة والسيوف تباع بغير جنس الحلية مع الجهل، أو بالجنس مع العلم والزيادة أو الاتهاب.
ولو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير أو بالعكس صح وإن لم يتقابضا، ولو زاد الثمن عن المقدر بما تجري العادة به فهو للبائع، وإلا فللمشتري، وروي تجويز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة خاتم (4).
(1) في (م): ” جمالة “.
(2) في حاشية (س): ” المراد بإمكان التخليص: أن لا ينقص الوزن ولا القيمة بسبب التخليص “.
(3) في حاشية (م): ” قوله: بيع بالأقل، يعني: إن كان الغالب فيها الذهب لم يبع إلا بالفضة، وإن كان الغالب فيها الفضة لم يبع إلا بالذهب “.
(4) وهي رواية محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله – >