پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص365

لو اشترك اثنان وشرط أحدهما ذلك (1).

والوحشي من الحيوان يملك بالاصطياد، أو بأحد العقود الناقلة، أو بالاستنتاج، وغير الوحشي بالاخيرين.

وأما الآدمي، فإنما يملك في الأصل بالقهر عليه إذا كان كافرا أصليا إلا اليهود والنصارى والمجوس مع القيام بشرائط الذمة، فإن أخلوا ملكوا – ثم يسري الملك إلى أعقابه (2) وإن أسلموا، إلا الآباء والأمهات وإن علوا والأولاد وإن نزلوا، سواء كان المالك ذكرا أو أنثى.

ولا يملك الرجل: الأخوات والعمات والخالات وإن علون، وبنات الأخ وبنات الأخت وإن نزلن، فإن ملك أحد هؤلاء انعتق في الحال، ولو ملك البعض انعتق ما يملكه، وحكم الرضاع حكم النسب (3) على رأي ويملك لقيط دار الحرب دون دار الاسلام، ويقبل إقراره بعد بلوغه بالرق، وكذا كل مقر به مع جهالة حريته.

ولو أسلم عبد الكافر بيع عليه من مسلم، ولو ملك أحد الزوجين صاحبه صح وبطل العقد، ولا يقبل ادعاء الحرية من مشهور الرقية إلا بالبينة.

والآمر بشراء حيوان بالشركة يلزمه ثمن الحصة، ولو أذن في الأداء رجع عليه، ولو تلف الحيوان فهو عليهما.

ولو وجد المشتري فيه عيبا سابقا على البيع تخير بين الرد والأرش، ولو تجدد بعد العقد قبل القبض تخير بين الرد والامساك، والأقرب بالأرش، ولو

(1) ذهب إليه الشيخ في النهاية: 413، ونسبه الشهيد في غاية المراد إلى ابن البراج.

(2) في (س) و (م): ” أعقابهم “.

(3) قال الشهيد في غاية المراد: ” يريد أنه إذا ملك الامام من الرضاع مثلا تنعتق عليه، كما لو كانت من النسب “.