پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص357

والمحرم: ما اشتمل على وجه قبح (1).

وهو خمسة:

الأول: بيع الأعيان النجسة.

كالخمر، والنبيذ، والفقاع نجس (2) من المائعات مما لا يقبل التطهير- عدا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء – والميتة، وكلب الهراش، والخنزير، والأرواث، والأبوال، إلا بول الابل.

ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة، بشرط الاعلام.

الثاني:ما قصد به المحرم.

كآلات اللهو والقمار، والأصنام، والصلبان، وبيع السلاح لاعداء الدين، وإجارة المساكن للمحرمات والمحمولات لها، وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما، ويكره لمن يعملهما.

الثالث: ما لا انتفاع به.

كالخنافس، والديدان، والذباب، والقمل، والمسوخ البرية كالقرد والدب عدا الفيل، والبحرية كالضفادع والسلاحف والطافي، وفي السباع قولان (3).

الرابع:ما هو حرام في نفسه.

كعمل الصور المجسمة، والغناء، ومعونة الظالمين بالحرام، والنوح بالباطل، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض والحجة، وهجاء المؤمنين، وتعلم السحر، والكهانة، والقيافة والشعبذة، والقمار، والغش [ بما ] (4) يخفى، وتدليس الماشطة،

(1) في (س) و (م): ” قبيح “.

(2) في (س) و (م 9: ” وما ينجس “.

(3) ذهب إلى المنع: ابن أبي عقيل كما عنه في المختلف: 340، وسلار في المراسم: 170.

وذهب إلى الجواز ابن إدريس في السرائر: 208، والمحقق في الشرائع 2 / 10.

(4) في (الأصل): ” لما ” والمثبت من (س) و (م)