ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص357
والمحرم: ما اشتمل على وجه قبح (1).
وهو خمسة:
كالخمر، والنبيذ، والفقاع نجس (2) من المائعات مما لا يقبل التطهير- عدا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء – والميتة، وكلب الهراش، والخنزير، والأرواث، والأبوال، إلا بول الابل.
ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة، بشرط الاعلام.
كآلات اللهو والقمار، والأصنام، والصلبان، وبيع السلاح لاعداء الدين، وإجارة المساكن للمحرمات والمحمولات لها، وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما، ويكره لمن يعملهما.
كالخنافس، والديدان، والذباب، والقمل، والمسوخ البرية كالقرد والدب عدا الفيل، والبحرية كالضفادع والسلاحف والطافي، وفي السباع قولان (3).
كعمل الصور المجسمة، والغناء، ومعونة الظالمين بالحرام، والنوح بالباطل، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض والحجة، وهجاء المؤمنين، وتعلم السحر، والكهانة، والقيافة والشعبذة، والقمار، والغش [ بما ] (4) يخفى، وتدليس الماشطة،
(1) في (س) و (م): ” قبيح “.
(2) في (س) و (م 9: ” وما ينجس “.
(3) ذهب إلى المنع: ابن أبي عقيل كما عنه في المختلف: 340، وسلار في المراسم: 170.
وذهب إلى الجواز ابن إدريس في السرائر: 208، والمحقق في الشرائع 2 / 10.
(4) في (الأصل): ” لما ” والمثبت من (س) و (م)