پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص349

وحد الطريق في المبتكر: خمس أذرع، وقيل: بسبع (1)، وحريم الشرب: مطرح ترابه والمجاز على جانبيه، وبئر المعطن: أربعون ذراعا، والناضح: ستون، والعين: ألف في الرخوة وخمسمائة في الصلبة، والحائط: مطرح ترابه.

والتحجير يفيد الأولوية، ويحصل بنصب المروز أو الحائط (2)، فلو أحياها غيره لم يصح، ويجبر الامام المحجر على العمارة أو التخلية، وللامام أن يحمي المرعي (3) لنفسه وللمصالح دون غيره.

والاحياء بالعادة: كبناء الحائط ولو بخشب أو قصب والسقف في المسكن، والحائط في الحظيرة، والمرز أو المسناة، وسوق الماء في أرض الزرع، أو قطع المياه الغالبة عنها، أو عضد شجرها المضر.

والمعادن الظاهرة لا تملك بالاحياء، ولا تختص بالتحجير، وللسباق أخذ حاجته، ولو تسابقا أقرع مع تعذر الاجتماع، ولو حفر إلى جانب المملحة بئرا وساق الماء وصار ملحا ملكه.

وتملك الباطنة بالعمل، وللامام إقطاعها قبل التملك وإحياؤها ببلوغها والتحجير بدونه، ويجبره الامام على إتمام العمل أو التخلية، ولو ظهر في المحياة معدن ملكه.

ويملك حافر البئر ماءها، ومياه الغيوث والعيون (4) والآبار المباحة شرع (5).

ويملك المحيز في إناء وشبهه، وما يفيضه (6) النهر المملوك لصاحبه، ويقسم

(1) قاله الشيخ في النهاية: 418، وابن إدريس في السرائر: 247، وابن سعيد في الجامع: 276، وغيرهم.

(2) في (م): ” الحائط “.

(3) في (س) و (م): ” المراعى “.

(4) في (م): ” ومياه العيون والغيوث “.

(5) لفظ ” شرع ” لم يرد في (س).

(6) في (م): ” وما يقبضه “.