پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص347

والبالغ من الذكور إن أخذ قبل تقضي الحرب وجب قتله إما يضرب عنقه، أو تقطع يده (1) ورجله من خلاف وتركه (2) حتى ينزف وإن أخذ بعده لم يجز قتله، ويتخير الامام بين المن والفداء والاسترقق وإن أسلموا بعد الأسر.

ويجب إطعام الاسير وسقيه وإن أريد قتله – ولو (3) عجز لم يجب قتله، ولو قتله مسلم فهدر – ودفن الشهيد خاصة، والطفل تابع، ولو أسلم أحد أبويه تبعه.

ويكره: قتل الأسير صبرا، وحمل رأسه من المعركة.

ولو استرق الزوج انفسخ النكاح لا بالأسر خاصة، ولو أسر الزوجان، أو كان الزوج طفلا، أو أسرت المرأة انفسخ بالأسر، ولو كانا مملوكين تخير الغانم.

ولا يجب إعادة المسبية ولو صولح أهلها على إطلاق مسلم من يدهم فاطلق، ولو أطلقت (4) بعوض جاز ما لم يستولدها مسلم (5).

ولو أسلم العبد قبل مولاه ملك نفسه إن خرج قبله، وإلا فلا.

ويحقن الحربي دمه وولده الصغار وماله المنقول بإسلامه في دار الحرب، وما لا ينقل للمسلمين، ولو سبيت زوجته الحامل منه استرقت دون حملها.

المطلب الثالث في الأرضين: وهي أربعة: المفتوحة عنوة: للمسلمين قاطبة (6)، ويتولاها الامام، ولا يملكها المتصرف على الخصوص، ولا يصح بيعها ولا وقفها، وتصرف الامام حاصلها في مصالح المسلمين،

(1) في (م): ” إما يضرب عنقه أو بقطع يده “.

(2) في (س): ” ويتركه “.

(3) في (م): ” وان “.

(4) في متن (س): ” أعتقت ” وفي الحاشية: ” أطلقت خ ل “.

(5) في (م): ” المسلم “.

(6) في (م): ” كافة “.