ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص342
– وهم: اليهود، والنصارى، والمجوس – إذا أخلوا بشرائط أهل (1) الذمة.
وهي: قبول الجزية، وأن لا يفعلوا ما ينافي الأمان كالعزم على حرب المسلمين وإمداد المشركين، وأن لا يؤذوا المسلمين بالزنا واللواط والسرقة والتجسس عليهم وشبهه، وأن لا يتظاهروا بالمناكير كشرب الخمر وأكل الخنزير ونكاح المحرمات وأن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ولا يرفعوا بناء، وأن تجري عليهم أحكام المسلمين.
وبالأولين يخرجون عن الذمة، وأما الباقي فإن شرط (2) في عقد الذمة وأخلوا به خرجوا، وإلا قوبلوا بمقتضى شرعنا.
ولو سبوا النبي عليه السلام (3) قتل [ الساب ] (4)، ولو نالوه بدونه عزروا، ولو شرط الكف خرقوا (5)، ولو أسلموا كف عنهم.
(1) لفظ ” أهل ” لم يرد في (س) و (م).
(2) في (س) و (م): ” شرطه “.
(3) في (م): ” صلى الله عليه وآله “.
(4) في (الأصل): ” السباب ” والمثبت من (س) و (م) وهو الأولى.
(5) أي: لو شرط الكف في عقد الذمة عن سب النبي صلى الله عليه وآله ولم يكفوا خرقوا الذمة.