ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص336
ووقته من طلوع الشمس إلى غروبها، ولو نفر في الأول دفن حصى الثالث، ويرمي الخائف والمريض والراعي والعبد ليلا.
ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مقدما، ولو نسي الجميع حتى دخل مكة رجع، ولو خرج بعد انقضاء أيامه رمى (1) في القابل أو استناب – ويجوز الرمي عن المعذور – ولو نسي جمرة وجهل عينها أعاد الثلاث، ولو نسي حصاة ولم يعلم المحل رمى على الثلاث.
ويستحب: الاقامة بمنى أيام التشريق، ورمي الأولى عن يمينه واقفا داعيا، وكذا الثانية، والثالثة مستدبرا للقبلة (2) مقابلا لها ولا يقف، والتكبير على رأي (3) – وصورته: (4) الله أكبر الله أكبر (5) لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر (6) على ما هدانا والحمد لله (7) على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام – عقيب خمس عشرة صلاة أولها ظهر العيد، ثم يمضي حيث شاء (8).
ولو بقي عليه شئ من المناسك بمكة عاد إليها واجبا – وإلا مستحبا – لطواف الوداع بعد صلاة ست ركعات بمسجد الخيف عند المنارة التي في وسطه وفوقها بنحو من ثلاثين ذراعا، وعن يمينها ويسارها كذلك.
ويستحب: لمن نفر في الأخير الاستلقاء في مسجد الحصبة بعد صلاة ركعتين،
(1) في (م): ” يرمي “.
(2) في (س) و (م): ” القبلة “.
(3) في حاشية (س): ” قيل: يجب “.
(4) في (م): ” صورته “.
(5) في (م) لفظ ” الله أكبر ” مذكور ثلاث مرات.
(6) لفظ ” الله أكبر ” لم يرد في (م).
(7) في (س) و (م): ” وله الحمد “.
(8) أي: ثم يمضي بعد الفراغ من المناسك المذكورة حيث شاء.