ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص334
ولو سرق من غير تفريط لم يضمن، ولو ضمن فذبح عن صاحبه أجزأ، ولو أقام بدله ثم وجده ذبحه ولم يجب ذبح الأخير، ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول.
ويجوز ركوب الهدي، وشرب لبنه ما لم يضر به أو بولده.
ولا يعطى الجزار من الواجب حتى الجلد، ولا يأكل منها، فيضمن المأكول ويستحب: قسمة هدي السياق كالتمتع، والأضحية – وأيامها ثلاثة، أولها النحر بالامصار، وأربعة بمنى – بما يشتريه، ويجزئ الهدي الواجب عنها، ولو فقدها تصدق بثمنها، فإن اختلفت تصدق بالأوسط.
ويكره التضحية بما يربيه، وأخذ الجلود وإعطاؤها الجزار.
وإذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها، فإن تلفت بتفريط ضمن، وإلا فلا، ولو عابت من غير تفريط نحرها على ما بها.
ولو ذبحها غيره ولم ينو عن المالك لم يجزء عنه، وإن نوى عنه أجزأ.
ولا يسقط استحباب الأكل من المنذورة، وتتعين بقوله: جعلت هذه الشاة أضحية، ولو قال: لله علي التضحية بهذه تعينت، ولو أطلق ثم قال: هذه عن نذري، ففي التعيين إشكال.
وكل من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة فلم يجد فعليه سبع شياه.
ولو رحل قبله رجع فحلق بها، فإن عجز حلق أو قصر مكانه واجبا وبعث بشعره ليدفن بها مستحبا، فإن عجز فلا شئ.
(1) في (م): ” في الحلق “.
(2) في (الأصل): ” مع ” والمثبت من (س) و (م).