پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص333

ويستحب: أن يبرك في سواد، ويمشي في مثله، وينظر في مثله، وأن يكون معرفا (1)، وإناثا من الابل والبقر وذكرانا من الضأن والمعز، ونحرها قائمة مربوطة بين الخف والركبة، والدعاء، والمباشرة مع المعرفة – وإلا جعل يده مع يد الذابح – والقسمة أثلاثا بين أكله وإهدائه وصدقته (2).

ويكره: الثور، والجاموس، والموجوء.

ولو فقد الهدي ووجد الثمن خلفه عند من يذبحه عنه طول ذي الحجة.

ولو عجز صام عشرة: ثلاثة أيام في الحج متتابعات يوم عرفة ويومان قبله – ويجوز تقديمها (3) من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة وتأخيرها، فإن خرج ذو الحجة ولو يصمها تعين الهدي، ولو وجد الهدي بعد صومها استحب الذبح – وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن أقام انتظر وصول أصحابه أو مضى شهر، ولو مات قبل الصوم صام الولي العشرة على رأي (4)، ولو مات الواجد أخرج الهدي من الأصل.

وأما هدي القران فلا يخرج عن ملكه، وله إبداله والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده، لكن متى ساقه فلابد من نحره بمنى إن كان لاحرام الحج، وإن كان للعمرة فبالجزورة (5).

ولا يجب البدل لو هلك، ولو كان مضمونا كالكفارات وجب.

ولو عجز هدي السياق (6) ذبح أو نحر وعلم علامة الهدي، ولو انكسر جاز بيعه وتصدق بثمنه أو أقام بدله، ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر.

(1) أي: الحضر عشية عرفة.

(2) في (س) و (م): ” وصدقته وإهدائه “.

(3) أي: الأيام الثلاثة.

(4) في (م): ” ولو مات من وجب عليه الصوم قبله صام الولي العشرة “.

(5) وهو: موضع بين الصفا والمروة.

(6) أي: عن وصوله إلى منى.