ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص331
ولو ترك الوقوفين معا بطل حجه، عمدا وسهوا (1).
وتسقط أفعال الحج عمن فاته، ويتحلل بعمرة مفردة، ثم يقضيه واجبا مع وجوبه.
تتمة يستحب التقاط الحصى من جمع (2)، ويجوز من سائر الحرم إلا المساجد، ويجب أن تكون أحجارا أبكارا من الحرم.
ويستحب: أن تكون برشا (3) رخوة منقطة كحلية بقدر الأنملة ملتقطة، والافاضة إلى منى قبل طلوع الشمس لغير الامام – لكن لا يجوز وادي محسر [ إلا ] (4) بعد طلوعها، ويتأخر الامام حتى تطلع – والسعي في وادي محسر داعيا.
ويجب يوم النحر رمي جمرة العقبة بسبع حصيات مع النية بفعله، فلا يجزي لو وقعت بواسطة غيره من حيوان وغيره، ولا إذا أصابت الجمرة بما لا يسمى رميا، ولا مع الشك في وصولها.
ويستحب: الطهارة، والدعاء عند كل حصاة، والتباعد بعشرة أذرع إلى خمسة عشر، والرمي خذفا، واستقبالها (5) مستدبر القبلة، وفي غيرها
(1) في (م): ” أو سهوا “.
(2) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: ” يعني المشعر، وهو المزدلفة “.
(3) وهي: المشتملة على ألوان مختلفة، انظر: مجمع البحرين 4 / 129 برش.
(4) في (الأصل): ” إلى ” والمثبت من (س) و (م) وهو الصحيح.
(5) أي: الجمرة.