ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص330
برجله (1)، وذكر الله على قزح، والاقامة بمنى أيام التشريق لمن فاته الحج، ثم يتحلل بعمرة.
وقت الاختيار لعرفة: من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها، من تركه عامدا فسد حجه، وللمضطر: إلى طلوع الفجر، ولو نسي الوقوف بها رجع ووقف ولو إلى الفجر، إذا عرف إدراك المشعر.
ووقت الاختيار للمشعر: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وللمضطر: إلى الزوال.
ويدرك الحج بإدراك أحد الاختياريين، ولو أدرك الاضطراريين فقولان (2)، ولو أدرك أحدهما خاصة فاته الحج.
ولو لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه، وناسيا يصح إن أدرك عرفة.
(1) في (م): ” برجليه “.
(2) قال الشهيد في غاية المراد: ” الوقوف المدرك إما عرفات أو جمع أو هما، وعلى التقديرين إما اختياريا أو اضطراريا أو مركبا منهما، فالأقسام ثمانية: (أ) اختياري عرفة (ب) اختياري جمع (ج) اضطراري عرفة (د) اضطراري جمع (ه) اختياريهما (و) اضطراريهما (ز) اختياري عرفة واضطراري جمع (ح) اختياري جمع واضطراري عرفة، وموضع الخلاف اضطراري أحدهما وهو ثلاث صور، والمصنف حكى الخلاف في الاضطرارين لاغير “.
فذهب إلى الادراك ابن الجنيد كما عنه في المختلف: 131، والشيخ المفيد في المقنعة: 67، كما استفاد العلامة من عبارته في المختلف: 131، وأبو الصلاح في الكافي: 197.
وذهب إلى عدم الادراك الشيخ في المبسوط 8 / 383 والنهاية:: 273 – لكن العلامة في المختلف قال: وكلام الشيخ في النهاية والمبسوط لا دلالة فيه على أن من أدرك الاضطراريين أدرك الحج أولا – وابن إدريس في السرائر: 146.