پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص329

ويستحب: الوقوف في الميسرة في السفح (1)، والدعاء له ولوالديه وللمؤمنين بالمنقول، وأن يضرب خباه بنمرة، وأن يجمع رحله، ويسد الخلل به وبنفسه، والدعاء قائما.

ويكره: راكبا، وقاعدا، وفي أعلى الجبل.

ولا يجزي (2) لو وقف بنمرة، أو عرنة، أو ثوية، أوذي المجاز، أو تحت الاراك، فإذا غربت الشمس بعرفة أفاض ليلة النحر إلى المشعر.

ويستحب: الاقتصاد في سيره، والدعاء عند الكثيب الأحمر، وتأخير العشاءين إلى المشعر ولو تربع الليل (3) – فإن منع في الطريق صلى – والجمع بأذان وإقامتين، وتأخير نافلة المغرب إلى بعد العشاء.

ويجب فيه: النية، والوقوف بعد الفجر قبل طلوع الشمس، فلو أفاض قبل الفجر عامدا بعد أن كان به ليلا فعليه دم (4) شاة، ولا يبطل حجه إن كان وقف بعرفة.

ويجوز للمرأة والخائف الافاضة قبل الفجر ولا شئ عليهما، وكذا الناسي.

ولا يقف بغير المشعر، وحده: ما بين المأزمين إلى الحياض وإلى (5) وادي محسر، ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل، ولو نواه ونام (6) أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه على رأي.

ويستحب: الوقوف بعد صلاة الفجر، والدعاء، ووطء الصرورة المشعر

(1) قال المحقق السبزواري: ” الظاهر أن المراد ميسرته بالاضافة إلى القادم إليه من مكة.

وسفح الجبل: أسفله حيث يسفح فيه الماء وهو على مضجعه ” ذخيرة المعاد: 653.

(2) في (م): ” ولا يجزيه “.

(3) في (س) و (م): ” ولو بربع الليل “.

(4) لفظ ” دم ” ليس في (س) و (م).

(5) في (س) و (م): ” إلى “.

(6) في (م): ” فنام “.