پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص328

وبالعكس لا إعادة.

ويجوز قطعه لقضاء حاجة وصلاة فريضة، ثم يتمه.

فإذا فرغ من سعي عمرة التمتع قصر وأحل من كل شئ أحرم منه، وأدناه أن يقصر شيئا (1) من شعر رأسه، أو يقص أظفاره، ولا يحلق، فإن فعل فعليه دم (2)، ولو نسيه (3) حتى أحرم بالحج فعليه دم.

المقصد الرابع: في إحرام الحج والوقوف فإذا فرغ من العمرة وجب عليه الاحرام بالحج من مكة.

ويستحب أن يكون يوم التروية عند الزوال من تحت الميزاب، فإن نسيه رجع، فإن تعذر أحرمولو بعرفة.

وصفته كما تقدم، إلا أنه ينوي إحرام (4) الحج، ثم يبيت بمنى مستحبا ليلة عرفة، ثم يمضي إلى عرفة فيقف بها بعد الزوال إلى الغروب.

وهو (5) ركن من تركه عمدا بطل حجه، وكذا لو كان سهوا ولم يقف بالمشعر.

ويجب فيه: النية، والكون بها إلى الغروب، فلو أفاض قبله جاهلا أو ناسيا وعاد (6) قبل الغروب فلا شئ، وعامدا عليه بدنة، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، ولو لم يتمكن نهارا وقف ليلا، ولو فاته بالكلية جاهلا أو ناسيا أو مضطرا أجزأه المشعر.

(1) لفظ ” شيئا ” ليس في (س).

(2) في (م): ” شاة “.

(3) أي: التقصير.

(4) في (الأصل): ” في إحرام ” ولم نثبت لفظ ” في ” لاختلال المعنى به.

(5) أي: الوقوف.

(6) في (س) و (م): ” وأعاد “.