ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص325
زحام صلى خلفه أو إلى (1) أحد جانبيه.
ويستحب: الغسل لدخول مكة، والغسل (2) من بئر ميمون أو فخ – فإن تعذر فمن منزله – ومضغ الاذخر (3)، ودخول مكة من أعلاها حافيا بسكينة ووقار (4)، والغسل لدخول المسجد، ودخوله من باب بني شيبة، والوقوف عندها، والدعاء، والطهارة في النفل، والوقوف عند الحجر، وحمد الله، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، والدعاء، والاستلام، والتقبيل، والرمل (5) ثلاثا والمشي أربعا، (6) والتزام المستجار، وبسط اليدين عليه.
وإلصاق بطنه وخده به، والتزام الأركان خصوصا العراقي واليماني، وطواف ثلاثمائة وستين طوافا – وإلا فثلاثمائة وستين شوطا – والتداني من البيت.
ويكره: الكلام فيه لغير الدعاء والقراءة [ والزيادة في النفل ] (7).
وتحرم الزيادة على السبع في الواجب عمدا، فإن زاد سهوا أكمل أسبوعين استحبابا، وصلى للفرض أولا وللنفل بعد السعي.
ولو طاف في النجس عالما أعاد، ولو لم يعلم صح، ولو علم في الأثناء
(1) لفظ ” إلى ” ليس في (س).
(2) لفظ ” والغسل ” ليس في (س) و (م).
(3) وهو: نبات معروف عريض الأوراق طيب الرائحة يسقف به البيوت، انظر: مجمع البحرين 3 / 306 ذخر.
(4) لفظ ” ووقار ” ليس في (س) و (م).
(5) الرمل: الهرولة، وهي: إسراع المشي مع تقارب الخطى، انظر مجمع البحرين 5 / 385 رمل.
(6) أي: يهرول في ثلاثة أشواط ويمشي في الأربعة الباقية.
(7) زيادة من (س) و (م).
وقال المحقق السبزواري: ” يحتمل أن يكون المراد: مطلق الزيادة ولو شوطا أو بعضه.
، ويحتمل أن يكون المراد: القران بين الطوافين من غير فصل صلاة بينهما ” ذخيرة المعاد: 636.