ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص324
وفي قلع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة، وفي الصغير شاة وإن كان محلا، وفي الأبعاض قيمة (1)، ويعيدها (2)، فإن جفت ضمن، ولا كفارة في قلع الحشيش وإن أثم.
وفي الادهان شاة ولو في الضرورة، ويجوز أكل ما ليس بطيب كالشيرج (3) والسمن.
ولو تعددت الأسباب تعددت الكفارة مع الاختلاف، ولو كرر الوطء تكررت الكفارة، ولو كرر الحلق في وقتين تكررت لا في وقت واحد، ولو كرر اللبس أو الطيب (4) في مجلس فواحدة، ولو تعدد المجلس تعددت.
وتسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون، إلا في الصيد، فإن الكفارة تجب مع الجهل والنسيان والعمد.
وكل من أكل ما لا يحل للمحرم، أو لبس كذلك فعليه شاة.
المقصد الثاني: في الطواف وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا، ويقضيه في السهو، ولو تعذر استناب (5).
ويجب فيه: الطهارة، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن، والختان في الرجل، والنية، والبدأة بالحجر، والختم به، والطواف سبعا، وجعل البيت على يساره، وإدخال الحجر، وإخراج المقام، وركعتاه (6) في مقام إبراهيم عليه السلام، فإن منعه
(1) كذا في النسخ الثلاث المعتمدة، لكن في (ع) وذخيرة المعاد: ” قيمته ” والظاهر هو الأولى.
(2) قال المحقق السبزواري ” أي الشجرة، يمكن أن يكون المراد إعادتها إلى أرض الحرم، ويمكن أن يكون المراد إعادتها إلى مغرسها ” ذخيرة المعاد: 624.
(3) الذي هو: دهن السمسم، انظر: مجمع البحرين 2 / 312 شرج.
(4) في (م): ” والطيب “.
(5) في (الأصل): ” استناب فيه ” ولم يرد لفظ ” فيه ” في (س) و (م).
(6) أي: ركعتا الطواف.