پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص322

أو ندب، عامدا عالما بالتحريم قبل المشعر فسد حجه، وعليه إتمامه وبدنة والحج من قابل، والافتراق إذا بلغا الموضع بمصاحبة ثالث إلى أن يفرغا، فإن طاوعته الزوجة لزمها مثله، وإلا صح حجها وعليه بدنتان.

ولو جامع بعد المشعر، أو في غير الفرجين قبله عامدا فبدنة.

وفي الاستمناء (1) بدنة، وفي الفساد به قولان (2).

ولو جامع أمته محلا وهي محرمة بإذنه فبدنة أو بقرة أو شاة: فإن عجز فشاة أو صيام.

ولو جامع قبل طواف الزيارة فبدنة، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة.

ولو جامع وقد طاف للنساء ثلاثة أشواط فبدنة، ولو طاف خمسا (3) فلا كفارة، وفي الأربعة قولان (4).

ولو جامع قبل سعي العمرة في إحرامها فسدت، وعليه بدنة وقضاؤها.

ولو نظر إلى غير أهله فأمنى، فبدنة على الموسر وبقرة على المتوسط وشاة على المعسر، ولو كان إلى أهله فلا شئ وإن أمنى، إلا أن يكون عن شهوة فبدنة.

(1) وهو كما في غاية المراد: ” طلب الامناء من غير جماع، سواء كان بالعبث باليد أو أي عضو أو بمجرد المس “.

(2) ذهب إلى الفساد – وأنه إذا كان قبل الوقوف بالمشعر يفسد الحج ويلزمه الحج من قابل، وإذا كان بعده لم تلزمه غير الكفارة ابن الجنيد كما عنه في المختلف: 282، والشيخ في المبسوط 1 / 337 والنهاية: 231 وابن البراج في المهذب 1 / 222، وابن حمزة كما عنه في المختلف: 282، وابن سعيد في الجامع: 188.

وذهب إلى عدم الفساد ووجوب بدنة فقط الحلبي في الكافي: 203، وابن إدريس في السرائر: 129، والمحقق في الشرائع 1 / 294.

(3) في (س) و (م): ” خمسة “.

(4) ذهب إلى سقوط الكفارة الشيخ في النهاية: 231، وذكر أنه تسقط الكفارة إن كان قد طاف أكثر من النصف وذكر ابن إدريس في السرائر: 129 أن الأحوط يقتضي وجوب الكفارة.