پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص319

وفي الثعلب والأرنب شاة.

وفي كسر بيض النعام: لكل بيضة بكرة من الابل إن تحرك الفرخ، وإلا أرسل فحولة الابل في إناث بعدده (1) فالناتج هدي، فإن عجز فعن كل بيضة شاة، فإن عجز أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام.

وفي كسر بيض القطا والقبج: لكل بيضة مخاض من الغنم إن تحرك، وإلا أرسل فحولة الغنم في إناث بعدده فالناتج هدي، فإن عجز فكبيض النعام.

وفي الحمام: – وهو: كل مطوق – لكل حمامة شاة على المحرم في الحل، ولكل فرخ حمل، وكذا لكل بيضة إن تحرك الفرخ، وإلا فدرهم، وعلى المحل في الحرم: لكل حمامة درهم، ولكل فرخ نصف، ولكل بيضة ربع، ويجتمعان على المحرم في الحرم، ويشتري بقيمة حمام الحرم علفا لحمامه.

وفي كل من القطا والحجل والدراج: حمل فطيم (2).

وفي كل من القنفذ، والضب، واليربوع: جدي.

وفي كل من العصفور، والقنبرة، والصعوة: مد طعام.

وفي قتل الجرادة: كف، وكذا القملة يلقيها عن جسده، وقتل الزنبور عمدا لا خطأ.

وفي كثير الجراد: شاة، ولو عجز عن التحرز فلا شئ.

وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله: قيمته، وكذا البيوض.

والأفضل أن يفدي المعيب بصحيح، والمماثل في الأنوثة و الذكورة – ويجوز بغيره – ويفدي الماخض بمثله، فإن تعذر قوم الجزاء ماخضا، ولا ضمان لو شك في كونه صيدا، ويقوم الجزاء وقت الاخراج وما لا تقدير لفديته وقت الاتلاف.

ويجوز صيد البحر – وهو: ما يبيض ويفرخ فيه – وأكله، والدجاج الحبشي

(1) أي: بعدد البيض المكسور.

(2) في (م): ” فطم “.