پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص316

ويبطل الاحرام: بإخلال النية عمدا وسهوا، وبأن ينوي النسكين معا، والأخرس يحرك لسانه بالتلبية ويعقد قلبه، ولو فعل المحرم قبلها فلا كفارة.

ويجوز: الحرير للنساء، والمخيط لهن، وتعديد الثياب، والأبدال، ولبس القبا مقلوبا للفاقد.

ويحرم إنشاء إحرام (1) قبل إكمال أفعال الأول، ولو أحرم بحج التمتع قبل التقصير ناسيا فلا شئ، وعامدا يبطل تمتعه ويصير حجه مفردا على رأي.

ويجرد الصبيان من فخ (2)، ويجنب ما يجتنبه المحرم، فإن فعل ما يوجب الكفارة لزم الولي، وكذا ما يعجز عنه، والهدي أو الصيام.

ويستحب: تكرار التلبية للحاج إلى الزوال يوم عرفة – وإذا شاهد بيوت مكة للمعتمر تمتعا (3)، وإذا دخل الحرم للمعتمر إفرادا إن أحرم بها من خارج، وإذا شاهد الكعبة إن أحرم بها من مكة – ورفع الصوت بها للرجال، والاشتراط (4)، والاحرام في القطن، وتوفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع – ويتأكد عنه هلال ذي الحجة – وتنظيف الجسد، وقص الاظفار، وأخذ الشارب، وإزالة الشعر، والاطلاء، والغسل، والاحرام عقيب فريضة الظهر، أو غيرها، أو ست ركعات وأقله ركعتان.

والمرأة كالرجل، إلا في تحريم المخيط، ولا يمنعها الحيض منه (5)، فإن تركته ظنا بالمنع رجعت مع المكنة، وإلا خارج الحرم، وإلا في موضعها.

(1) في (س) و (م): ” الاحرام “.

(2) فخ: بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ، انظر: مجمع البحرين 2 / 438 فخخ.

(3) أي: ووقت قطع التلبية للمعتمر تمتعا إذا شاهد بيوت مكة.

(4) قال المحقق السبزواري: ” وهو: أن يشترط على ربه عند عقد إحرامه أن يحله حيث حبسه ” ذخيرة المعاد: 584.

(5) أي: من الاحرام.