ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص314
وذو القعدة، وذو الحجة – والاتيان به وبالعمرة في عام واحد، والاحرام بالحج من مكة، فلو (1) أحرم من غيرها رجع، فإن تعذر أحرم حيث قدر.
شرط القارن والمفرد: النية، ووقوعه في أشهر الحج، وعقد إحرامه من الميقات أو منزله إن كان أقرب.
النظر الثالث في الأفعال وفيه [ المقاصد: ] (2) الأول: في الاحرام ومطالبه (3) أربعة: الأول في المواقيت: ويجب الاحرام منها على كل من دخل مكة – إلا من دخلها بعد إحرام قبل الشهر (4)، والمتكرر – فلو أحرم قبلها لم يصح، إلا للناذر، ومن يعتمر في رجب إذا خاف خروجه قبل الوصول.
ولا يكفي مرور المحرم قبلها عليها، بل يحب تجديده عندها، فإن تعذر خرج إلى الحل، فإن تعذر أحرم من موضعه، وكذا الناسي، وغير القاصد للنسك، والمتمتع المقيم بمكة.
ولو أخره عامدا وجب الرجوع، فإن تعذر بطل، ولو نسي الاحرام أصلا وقضى المناسك أجزأ على رأي.
(1) في (م): ” ولو “.
(2) في (الأصل): ” مطالب ” وما أثبتناه من (س) و (م) وهو الصحيح، بقرينة ما بعده “.
(3) في (س): ” ومقاصده “.
(4) في (س) و (م): ” شهر “.