پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص312

ولو ارتد بعد إحرامه لم يبطل لو تاب، والمخالف يعيد مع إخلال ركن.

[ وليس للمرأة ولا العبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والموالي ] (1).

ولا يشترط المحرم إلا مع الحاجة، ولا إذن الزوج في الواجب.

ويشترط في النذر: البلوغ، والعقل، والحرية، ولو أذن المولى انعقد نذر العبد، وكذا الزوجة.

ولو مات بعد استقراره (2) قضى من الأصل، وتقسط التركة عليها (3)، وعلى حجة الاسلام، وعلى الدين بالحصص.

وإن عينه بوقت تعين، فإن عجز فيه سقط، وإن أطلق توقع المكنة لو عجز، ولا تجزئ عن حجة الاسلام، وبالعكس.

ولو نذره ماشيا وجب، فإن ركب متمكنا أعاد، وعاجزا يتوقع المكنة مع الاطلاق (4)، ومع التقييد يسقط.

ويشترط في النائب: كمال العقل، والاسلام، وأن لا يكون عليه حج واجب، [ وتعيين ] (5) المنوب عنه قصدا.

ولا تصح عن المخالف – إلا أن يكون أبا للنائب – ولا نيابة المميز على رأي، ولا العبد بدون إذن المولى، وفي الطواف عن الصحيح الحاضر.

وتصح نيابة الصرورة مع عدم الوجوب، وإن كان امرأة عن رجل أو امرأة (6).

ولو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عن المنوب، وإلا استعيد

(1) زيادة من (س) و (م)، وفي (م): ” وليس للمرأة ولا للعبد “.

(2) أي: الحج، وهو حجة الاسلام.

(3) أي: وتقسط التركة عند قصورها عن الوفاء على الحجة المنذورة.

(4) أي: بأن لا يكون النذر مقيدا بزمان معين.

(5) في (الأصل) و (س): ” وتعين ” والمثبت من (م) وهو الأنسب.

(6) في (س): ” وامرأة “.